فإن كسر إحدى يديه كان عليه نصف قيمته فإن كسرهما جميعا كان عليه قيمته فإن كسر إحدى رجليه كان عليه نصف قيمته، فإن كسرهما جميعا كان عليه قيمته، فإن قت له لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة.
وإذا أصاب المحرم بيض القطاة والقبج والدراج فعليه أن يعتبر حال البيض فإن كان قد تحرك فيه الفراخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم - نريد بالمخاض ما يصح أن يكون ماخضا ولا نريد به الحامل - فإن لم يكن تحرك فيه شئ كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام عند تعذر الإرسال.
هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته وقد وردت بذلك أخبار، ومعنى قوله: حكمه حكم بيض النعام، أن النعام إذا كسر بيضه فتعذر الإرسال وجب في كل بيضة شاة، والقطاة إذا كسر بيضه فتعذر إرسال الغنم وجب في كل بيضة شاة فهذا وجه المشابهة بينهما فصار حكمه حكمه عند تعذر الإرسال ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته: ومن وطئ بيض نعام وهو محرم فكسره كان عليه أن يرسل فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر من البيض فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله عز وجل، فإن لم يقدر على ذلك كفر عن كل بيضة بإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد الإطعام صام عن كل بيضة شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما عوضا عن إطعام كل عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيام، فإن وطئ بيض القبج والدراج أرسل من فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور من البيض فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل، فإن لم يجد ذبح عن كل بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ذلك صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
وقال: من قتل زنبورا وهو محرم كفر عن ذلك بتمرة وكذلك من قتل جرادة فإن قتل جرادا كثيرا كفر بمد من تمر وإن كان قليلا كفر بكف من تمر. فشيخنا المفيد ما جعل بيض القبج والدراج والقطاة إذا فقد الإرسال حكمه حكم بيض النعام.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: حكمه حكم بيض النعام، على ما حكيناه عنه وقدمناه وحررناه وشرحناه وذلك إذا فقد الإرسال، وقد بينا ما يلزم من كسر بيض