وبالعكس، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ وقبله يعيد مقابل الباقي والعود، وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل ولا إكمال الأجرة لو قصرت ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة وتبرع الحي يبرئ الميت، ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع الغرض وعليه رد التفاوت لا معه، ولو عدل إلى التمتع عن قسيميه وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ وإلا فلا ولا يستحق أجرا.
ويجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان، والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان وإن كان الحمل بأجرة على إشكال وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران على النائب، ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال، وإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستئجار وعلى الأجير رد الباقي من الطريق، ولمن عليه حجة الاسلام ومنذورة أو غيرهما أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر، ولو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما ولا أجرة له.
مسائل:
أ: لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث، ولو عينه فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب، ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي.
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد فإن خالف ما شرط فلا أجرة.
ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور.
د: لو لم يعين الموصي العدد اكتفى بالمرة، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفى الثلث، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين أو أزيد لسنة.