المقدمة الثالثة:
في أقسام الحج:
وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد.
أما التمتع: فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها ثم يدخل بها مكة فيطوف سبعا بالبيت ويصلى ركعتيه بالمقام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ويقصر، ثم ينشئ إحراما آخر للحج من مكة يوم التروية على الأفضل وإلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر، ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمي جمرة العقبة.
ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه وسعى سعيه وطاف طواف النساء وصلى ركعتيه ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار، وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ثم ينفر بعد الزوال وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا وعاد إلى مكة للطوافين والسعي، وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب وقيل: ثمانية وأربعون ميلا. فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز ويجوز مع الاضطرار.
وشروطه أربعة: النية، ووقوعه في أشهر الحج وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشرة من ذي الحجة. وقيل: وتسعة من ذي الحجة. وقيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك، وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة، وأن يحرم بالحج له من بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام ثم تحت الميزاب.
فلو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ولم يلزمه الهدي والإحرام من الميقات مع الاختيار، ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه، ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه وجب استئنافه منها، ولو تعذر ذلك قيل: يجزئه والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ذلك، وهل