ويجوز له أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا كفارة عليه ولا حرج.
ويكره لبس الثياب المعلمة في حال الإحرام، ولا يجوز للرجل أن يلبس الخاتم يتزين به ولا بأس بلبسه للسنة، ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين وعليه أن يلبس النعلين، فإن لم يجدهما واضطر إلى لبس الخف لم يكن به بأس، وقال بعض أصحابنا: يشق ظاهر قدمه، وهو قول بعض المخالفين لأهل البيت عليه السلام، والذي رواه أصحابنا وأجمعوا عليه: لبسهما من غير شق، وهو الصحيح وعليه يعتمد شيخنا أبو جعفر في نهايته، وقال بقول بعض المخالفين في مسائل خلافه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجال ويحل لها ما يحل له، قال: وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأصل ما قدمناه، فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال سواء كانت ضرورة أو لم تكن.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: والأظهر عند أصحابنا أن لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك وكذلك عمل المسلمين.
ولا يجوز لهن لبس القفازين ولا شئ من الحلي مما لم تجر عادتهن بلبسه قبل الإحرام، فأما ما كن يعتدن لبسه فلا بأس به غير أنها لا تظهره لزوجها ولا تقصد به الزينة فإن قصدت به الزينة كان أيضا غير جائز، والقفازان في الأصل وعند العرب شئ تتخذه النساء لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه النساء، والقفاز أيضا الدستبانج الذي يتخذ للجوارح من جلد يمده الرجل على يده. قال الشاعر:
تبا لذي أدب يرضى بمعجزة * ولا يكون كباز فوق قفاز وقد روي أنه لا بأس أن تلبس المرأة المحرمة الخلخالين والمسك، قال محمد بن إدريس: المسك - بفتح الميم والسين غير المعجمة المفتوحة والكاف - إسورة من ذبل أو عاج. قال جرير:
ترى العيس الحولى جونا بكوعها * لها مسك من غير عاج ولا ذبل ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المقدمة يعني المشبعة، ولا بأس أن تلبس المرأة