وجاز للمرأة لبس السراويل والغلالة تحت الثياب، وإن لبس الرجل مخيطا ناسيا غير مضطر نزعه من أسفل، وإن لم يجد غير قباء لبس مقلوبا ولم يدخل يده في كمه، وإن لبس طيلسانا له زر لم يزره، ورخص للنساء لبس القميص وإسدال الثوب دون النقاب وتغطية الرأس والمحمل ولبس ما اعتادته من الحلي ما لم تقصد به الزينة ولم تظهر لزوجها، ولا يجوز الإحرام في الثوب النجس ولا في الثياب السود ولا في المصبوغة بما فيه طيب مع بقاء رائحتها، وإن غطى الرجل رأسه ناسيا ألقى القناع وجدد التلبية ولم يلزمه شئ.
ويجوز للمحرم ثلاثون شيئا: تغطية الوجه، وعصب الرأس، والمشي تحت الظلال، والقعود في البيت وفي الخباء، والتظليل على رأسه حالة الاضطرار، والادهان مضطرا بما لا طيب فيه وبما زالت رائحته، والاحتجام، وإزالة الشعر عن موضع الحجامة مضطرا، وقتل القمل على بدنه ونقله إلى موضع آخر، وتنحية الحلمة والقراد، وشرى الجواري، والرجعة والطلاق، والسعوط بما لا طيب فيه، والاجتياز على موضع يباع فيه الطيب إذا قبض على الأنف، والاكتحال بغير السواد وبما لا طيب فيه، والخضاب للتداوي، والإحرام في الثوب الوسخ، وفيما أصابه طيب وزالت رائحته، ولبس المنطقة والهميان، وقتل المؤذيات، وتأديب العبد والخادم والولد ما لم يزد على عشرة أسواط.
وإذا صاد المحرم صيدا وذبحه كان في حكم الميتة وإن اضطر إلى لحم الميتة أكل الصيد دونه وكفر فإن لم تكن معه الكفارة أكل الميتة، وإن اضطر إلى أكل ما فيه طيب قبض على الأنف وأكل وإن باشر الطيب لحاجة فكذلك، ولا يكتحل بالسواد وبما فيه طيب، ولا يجوز له أن يلبس الشمشك بحال فإن لم يجد النعل لبس الخف إن وجد وشق ظاهر القدمين، وإن قطع الساقين كان أفضل وإذا وجد النعل نزعه فإن لم ينزع مع وجدان النعل لزمه فدية.
فصل: في بيان ما يكره فعله للمحرم:
وهو سبعة عشر شيئا: لبس الثياب المصبوغة المقدمة، والمصبوغة بما فيه طيب غير