كتاب الحج أما الكلام في ركن الحج:
فهو إما فرض مطلق: وهو حجة الاسلام، أو عن سبب: فبالنذر والعهد والقضاء.
وإما سنة: وهو ما عدا ذلك.
فالمطلق منه لا يجب في العمر أكثر من مرة واحدة، بشرط: الحرية، والبلوغ، وكمال العقل، والاستطاعة له بالصحة، وتخلية السرب، وحصول الزاد، والراحلة، والقدرة على الكفاية التامة ذاهبا وجائيا مع العود إليها، والتمكن منها لمن يخلفه، ممن يجب عليه نفقته من زوجة وولد وغيرهما. ويزاد عليها - من شروط صحة أدائه - الاسلام، والوقت، والنية، والختنة والمسبب منه بحسب سببه، إن كان مرة أو أكثر على أي وجه تعلق، لزم باعتباره.
والسنة منه متى دخل فيه بها من لا يلزمه ذلك، شاركت الفرض بعد الدخول في وجوب المضي فيه إلى آخره وفي لزوم ما يلزم بإفساده وإن كانت مفارقة له بأنه لا يجب الابتداء به لها، ولا يتداخل الفرضان فيه.
وحكم المرأة في وجوبه مع تكامل شروطه حكم الرجل، ولا يحتاج فيه إلى وجود محرم. ويخرج حجة الاسلام من أصل تركة الميت، أوصى بها، أم لا.
ومن حج ببذل غيره له، ما يحتاج إليه لكونه فاقد الاستطاعة، صح حجه ولا يلزمه قضاؤه، لو استطاع بعد ذلك.
ثم الحج إما تمتع، بالعمرة بتقديمها، واستيفاء مناسكها إحراما وسعيا، والإحلال