باب أنواع الحج والإحرام وميقاته ومقدماته وما يحرم على المحرم وما يكره له وما يستحب وما يجوز:
وأنواعه ثلاثة: حج تمتع بالعمرة إليه وحج قرن به سوق الهدي وحج أفرد منهما.
فالأول فرض على كل بعيد عن المسجد الحرام بقدر اثني عشر ميلا من كل جانب منه لا يجزئه غيره إلا لضرورة أو تقية وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرع منها ثم يحج من عامه، وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وإلى الفجر من يوم النحر من ذي الحجة.
وروي: إلى آخره. فمتى أحرم بالمتعة أو بالحج في غيرها انعقد بعمرة مبتولة.
وميقات المتعة العقيق لأهل العراق أوله المسلخ وهو الأفضل ودونه غمرة في الفضل وآخره ذات عرق فلا يجاوزها إلا محرما، فإن جاوزها محلا ناسيا أو غير مريد النسك رجع إليها مع الإمكان وإلا أحرم من مكانه، فإن كان دخل الحرم خرج إلى خارجه إذا لم يمكنه الميقات، وإن جاوزها عمدا رجع إليها وإلا فلا حج له، ولا يجوز لأحد الإحرام قبل الميقات وهو باطل إلا لمن نذره ولمن أراد عمرة رجب وخاف خروجه ولم يبلغ الميقات وتكون رجبية لأنها بحيث أهل لا بحيث أحل.
وميقات أهل الشام الجحفة، وهي مهيعة، وميقات أهل المدينة مسجد الشجرة وعند الضرورة الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل الطائف قرن المنازل بسكون الراء. ومن منزله دون هذه فميقاته منزله. ومن حج على طريق قوم أحرم لميقاتهم، ومن جاور بمكة سنتين فبحكمهم، وإن جاور دونها تمتع من ميقات أهله، فإن كان له وطنان بمكة وبالأبعد عمل على الأغلب.
والقران والإفراد فرض حاضري المسجد وهم من كان منه إلى اثني عشر ميلا من كل جانب وميقاته مكة أو دويرة أهله إن كان خارجها، وميقات الحج للمتمتع مكة والمسجد أفضل ومنه تحت الميزاب أو عند المقام، فإن تمتع المكي أجزأه الحج وعليه عمرة بعده ولا هدي عليه.
ولا يجوز أن يحرم بالحج والعمرة معا، فإن فعل وفرضه المتعة قضى نسكها ثم حج