واللواحق ثلاثة:
الأول: الوقوف بالمشعر ركن فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ولا يبطل لو كان ناسيا، ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا.
الثاني: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضي الحج إن كان واجبا.
الثالث: يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة ويجوز من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف. ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة ويكره الصلبة والمكسرة.
القول في مناسك منى يوم النحر:
وهي: رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق.
أما الرمي: فالواجب فيه النية والعدد وهو سبع، وإلقاؤها بما يسمى رميا وإصابة الجمرة بفعله فلو تممها حركة غيره لم يجز، والمستحب الطهارة والدعاء، ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا، وأن يرمي خذفا والدعاء مع كل حصاة، ويستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.
وأما الذبح: ففيه أطراف:
الأول: في الهدي: وهو واجب على المتمتع خاصة مفترضا ومتنفلا ولو كان مكيا ولا يجب على غير المتمتع، ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم أو أن يهدي عنه ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة والصوم مع التعذر، وتشترط النية في الذبح ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره ويجب ذبحه بمنى.
ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب وقيل: يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد. ولا بأس به في الندب، ولا يباع ثياب التجمل في الهدي، ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى ويجب صرفه في وجهه،