والسعي مثل ما فعله أولا ثم يخرج من يومه إلى منى للمبيت بها ورمى الجمار على ما قدمناه، ويستحب له إذا نفر من منى أن يأتي مسجد الخيف فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ويسبح تسبيح الزهراء ع ويدعو بما أحب وأن يحول وجهه إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة ويقول:
اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المقام وارزقنيه أبدا ما أبقيتني.
وأن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ إليه ويصلى فيه ويستريح بالاستلقاء على ظهره، وإذا أراد المسير من مكة استحب له أن يطوف بالبيت طواف الوداع وأن يدخله ويصلى في زواياه وعلى الرخامة الحمراء ويكثر من التضرع والدعاء وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ويصلى عند المقام ركعتين ويدعو بدعاء الوداع، كل ذلك بدليل الاجماع المتكرر.
فصل:
وحكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والإحرام والحلق وعليهن كشف الوجوه والتقصير ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين، وتؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف فإنها تقضيه إذا طهرت بدليل الاجماع المشار إليه، وليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء بدليل الاجماع الماضي ذكره وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفسر النبي عليه السلام السبيل بالزاد والراحلة ولم يشترط المحرم.
فصل:
وأما ما يفسد الحج فقد تقدم فيما مضى فلا وجه لإعادته، وأما ما يتعلق به من الأحكام قد مضى أيضا معظمه في المواضع التي يختص بذكره وبقي ما نحن ذاكرون المهم منه.
اعلم أن من مات وعليه حجة الاسلام وجب اخراجها من أصل التركة، سواء أوصى بها أو لم يوص بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط، وأيضا فقد اتفقنا على وجوب