المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج:
وفيه مباحث:
الأول: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي ولا المجنون الحج، فلو حج عنهما أو بهما الولي صح ولم يجز عن حجة الاسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما، ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه، و للولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف وكل ما يتمكن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينوبه فيه، ويستحب له ترك الحصى في كف غير المميز ثم يرمي الولي، ولوازم المحظورات والهدي على الولي إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي، ولا يصح في الصبي بل بعد بلوغه وأداء حجة الاسلام مع وجوبها، ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير، ويجوز أمر الكبير بالصيام وإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه، والولي هو ولي المال وقيل:
للأم ولاية الإحرام بالطفل والنفقة الزائدة على الولي.
الثاني: الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه، ولو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الاسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا، ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الاسلام ويقدمها، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن إحديهما، ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الاسلام وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه وللمولى أن يحلله على إشكال والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحلل للمولى، وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن، وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج، ولو هايأه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة، وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج والإجزاء عن حجة الاسلام إن عتق قبل أحد الموقفين، ولو أحرم القن بدون إذن وأعتق قبل المشعر وجب تجديد إحرام من الميقات فإن تعذر فمن موضعه، ولو أفسد غير المأذون لم يتعلق به حكم، ولو أفسد المأذون وجب القضاء وعلى السيد التمكين على إشكال، ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم وللمولى منعه لأنه لم يأذن