قبل زواله أو بعد زواله على الصحيح والأظهر من أقوال أصحابنا لأن وقت الوقوف بعرفة للمضطر إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وقال بعض أصحابنا وهو اختيار شيخنا المفيد: إذا زالت الشمس من يوم التروية ولم يكن أحل من عمرته فقد فاتته المتعة ولا يجوز له التحلل منها بل يبقى على إحرامه وتكون حجة مفردة.
والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي وقد دللنا على صحته وإن كانت قد وردت بذلك القول أخبار فهي أخبار آحاد لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها لأنها لا توجب علما ولا عملا.
وإذا غلب على ظنه أنه يفوته ذلك أقام على إحرامه وجعلها حجة مفردة أي وقت كان ذلك على ما قدمناه، والأفضل إذا كان عليه زمان أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل وينشئ الإحرام بالحج يوم التروية عند الزوال، فإن لم يلحق مكة إلا ليلة عرفة أو يوم عرفة جاز أيضا أن يطوف ويسعى ويقصر ثم ينشئ الإحرام للحج على ما قدمناه.
وقال بعض أصحابنا في كتاب له: ينشئ الإحرام للحج ما بينه وبين الزوال من يوم عرفة فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتته العمرة وتكون حجة مفردة، هذا إذا غلب على ظنه أنه يلحق عرفات " على ما قلناه " وإن غلب على ظنه أنه لا يلحقها فلا يجوز له أن يحل بل يقيم على إحرامه " على ما قلناه " وهذا القول يقوله شيخنا أبو جعفر الطوسي أيضا في نهايته ومبسوطه واستبصاره، والأول وما اخترناه مذهبه وقوله في جمله وعقوده وفي اقتصاده ومبسوطه في فصل في ذكر الإحرام بالحج، والقول الأول في فصل في السعي وأحكامه.
باب الإحرام بالحج:
قد قلنا في الباب الأول: إن الأفضل أن يحرم بالحج يوم التروية ويكون ذلك عند الزوال بعد أن يصلى فريضة الظهر، فإن لم يتمكن من ذلك في هذا الوقت جاز أن يحرم بقية نهاره أو أي وقت شاء بعد أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يلحق عرفات في وقتها وقد بينا أن وقت عرفات ممتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر على ما أسلفنا القول فيه