ميلا من كل جانب وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثم يطوف لها، ثم يصلى ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم من مكة للحج، ثم يمضى إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد الفجر، ثم يمضى إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم يذبح هديه، ثم يحلق، ثم يمضى فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج ويصلى ركعتيه ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلى ركعتيه، ثم يمضى إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث، ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمى الثالث.
وأما القران والإفراد فهما فرض أهل مكة وحاضريها وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب وصورتهما واحدة وإنما يفترقان بسياق الهدي وعدمه، وصورة الإفراد أن تحرم من الميقات أو من حيث يجوز له، ثم يمضى إلى عرفة، ثم المشعر، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى، ثم يأتي مكة فيطوف للحج ويصلى ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء، ويصلى ركعتيه، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الإحلال من أدنى الحل وإن لم يكن في أشهر الحج، ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول واستأنفه، ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز ويجوز اضطرارا، وكذا من فرضه التمتع يعدل إلى الإفراد اضطرارا كضيق الوقت وحصول الحيض والنفاس، ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر، ولو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف تنتظر الطهر، فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها وإلا صارت مفردة.
المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج:
شروط التمتع أربعة: النية، ووقوعه في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو