العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع قيل: يجب عليه طوافان. وقيل: لا ينعقد النذر. وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل.
الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالإمارة، ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة.
الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى.
القول في السعي:
والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه:
الأول: في المقدمات: ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر، وأن يخرج من الباب المحاذي للحجر، وأن يصعد على الصفا، ويستقبل الركن العراقي، ويحمد الله ويثني عليه، وأن يطيل الوقوف على الصفا ويكبر الله سبعا ويهلله سبعا ويقول:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير. ثلاثا، ويدعو بالدعاء المأثور.
الثاني: في كيفية السعي: وهو: يشتمل على واجب وندب.
1 - الواجب:
والواجب فيه أربعة: النية والبداءة بالصفا والختم بالمروة وأن يسعى سبعا. يحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر. 2 - الندب:
والمستحب أربعة: أن يكون ماشيا ولو كان راكبا جاز، والمشي على طرفيه، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ماشيا كان أو راكبا ولو نسي الهرولة رجع