عند الذبح موضع الصد سواء كان في الحرم أو خارجه من النساء وغيرها، وإن كان الحج فرضا ولا يجب بعث الهدي، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه، ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل فلا يحل بدونه ولا بدل له على إشكال فيبقي على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه، ولو تحلل لم يحل ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله، ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه إن كان مساويا وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به، وإن خاف الفوات ولا يتحلل لأن التحلل إنما يجوز بالصد أو بعلم الفوات على إشكال لا بخوف الفوت فحينئذ يمضى في إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا، ولا يتحقق الصد بالمنع من رمى الجمار ومبيت منى بل يصح الحج، ويستنيب في الرمي والذبح، ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي.
فروع:
أ: لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل.
ب: لو صد عن مكة بعد الموقفين فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه، وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال، ولو صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر جاز له التحلل، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج، ويقضي مع الوجوب.
ج: لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل والأفضل الصبر، فإن انكشف أتم، فإن فات أحل بعمرة، ولو تحلل وانكشف العدو والوقت متسع وجب الإتيان بحج الاسلام مع بقاء الشرائط، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ.
د: لو أفسد فصد فتحلل وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل، فإن قلنا:
الأولى حجة الاسلام لم يكف الواحد وإلا فإشكال، فإن انكشف العدو والوقت باق