البحث الثاني: فيما به يتحقق الضمان:
وهي ثلاثة: المباشرة والتسبيب واليد.
أما المباشرة: فمن قتل صيدا ضمنه فإن أكله تضاعف الفداء والأقرب أنه يفدي القتل ويضمن قيمة المأكول، وسواء في التحريم ذبح المحرم وإن كان في الحل وذبح المحل في الحرم ويكون ميتة بالنسبة إلى كل واحد حتى المحل وجلده ميت، ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة، ولو ذبحه المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم، ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا، ولو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان إحديهما للحرم والأخرى لاستصغاره، ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن وينسحب في غيرها، ولو رمى محلا فقتل محرما أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن، وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد الربع وفي عينيه القيمة وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.
فروع:
أ: لو صال عليه صيد فدفعه وأدى إلى القتل والجرح فلا ضمان، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.
ب: لو أكله في مخمصة ضمن ولو كان عنده ميتة، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه وإلا الميتة.
ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ.
د: لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا ضمان، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه وقيل: ربع القيمة، ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.
وأما التسبيب: ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا وإن قصد الحفظ، فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في