الفصل الرابع: في التوابع:
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف، وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه، ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ثم لا تتكرر وهو ممن ينتقم الله منه، وقيل: تتكرر، والأول أشبه. ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان وكذا لو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم.
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث هذا إذا كان عنده، ولو كان في بلده فيه تردد والأشبه أنه يملك، ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه، ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلا أكل الميتة، وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه وإن لم يكن مملوكا تصدق به، وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا.
وروي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
المقصد الثالث: في باقي المحظورات:
وهي سبعة: الأول: الاستمتاع بالنساء: فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم فسد حجه وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا وكذا لو جامع أمته وهو محرم، ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق، ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث.
ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة، وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه