و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع، ولو اتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتفقا في الإصابة.
المطلب الثاني: في الذبح:
ومباحثه أربعة:
الأول: في أصناف الدماء:
إراقة الدم إما واجب أو ندب.
فالأول: هدي التمتع والكفارات والمنذور وشبهه ودم التحلل.
الثاني: هدي القران والأضحية وما يتقرب به تبرعا.
فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره ومتطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره، ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي، ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم على رأي، وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجة، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة، ولو عجز عن الثمن تعين البدل وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج متوالية آخرها عرفة فإن أخرها صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع إلى بعد النفر، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة، فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه، ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا، والسبعة إذا رجع إلى أهله فإن أقام بمكة انتظر الأسبق من مضى شهر ووصول أصحابه بلده ثم صامها، ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة على رأي وإن لم يصل بلده، ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال، ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، ومن وجب عليه بدنة