ذلك بعد طلوع الشمس متى شاء، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك إلا الإمام وحده فإن عليه أن يصلى الظهر بمكة.
[13] فصل:
لا يجوز الرمي إلا بالحصى، ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام أو مسجد الخيف، ولا بحصى الذي قد رمى به مرة أخرى، سواء كان هو الرامي به أو غيره، ومقدار الحصى كرأس الأنملة وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش منه ثم البيض والحمر، ويكره السود ويكره أن يكسره وهو سبعون حصاة يرمي يوم النحر جمرة العقبة وهي القصوى بسبع ورمى كل يوم بعد الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة، ووقت الاستحباب [الرمي] الجمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر، ووقت الاجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار.
فمن يرمي قبل ذلك لم يجزه إلا لضرورة، ووقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال، ومن فاته رمى يوم حتى غربت الشمس قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار، ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق قضاه من قابل أو استناب من يرمي عنه، ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى وهي العظمى وهي التي إلى منى أقرب ثم الوسطى ثم العقبة وهي التي إلى مكة أقرب وإن خالف الترتيب استدركه، ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عند الثالثة وأن يكون الرامي على طهارة وأن يقف من قبل وجه الجمرة ولا يقف من أعلاها وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا وأن يقول والحصاة في يده: اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي.
وأن يرمي حذفا وهو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه ويكفيها بظاهر مسبحته وإذا [نسي] فرمى الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ثم ذكر استأنف رمى الجمرات الثلاث من أوله، فإن كان رمى الأولى بأربع تمم رميها بثلاث حصيات ولم يعد الرمي على الجمرتين الأخريين وهكذا حكمه إذا نسي فرمى الوسطى