وأما اليد فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم وهي سبب الضمان ولا يستفيد به الملك، وإذا أخذ صيدا ضمنه ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجب إرساله فإن أهمل ضمن، ولو كان الصيد نائبا عنه لم يزل ملكه، ولو أرسل الصيد غير المالك أو قتله فليس للمالك عليه شئ لزوال ملكه عنه، ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا أو المحل في الحرم ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه وإلا ملك، وقيل: يملك وعليه إرساله، وليس له القبض فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله به والقيمة للمالك، وإذا أحل دخل الموروث في ملكه، ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشتري لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين، ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلمه إلى الحاكم إن تعذر المالك، فإن تعذر فإلى ثقة محل، فإن تعذر فإشكال أقربه الإرسال والضمان، ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف ولو كان أحدهما محرما في الحرم والآخر محل يضاعف في حق المحرم خاصة، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شئ على المحل ويضمن المحرم الفداء، ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما فلا ضمان، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.
البحث الثالث: في اللواحق:
يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل، ويكره له ما يؤم الحرم، فإن أصابه فدخل الحرم فمات فيه ضمنه على إشكال، ويكره صيد ما بين البريد والحرم، ويستحب أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ عينيه أو كسر قرنه، ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء، ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم أو