الأول: في أفعاله:
ويجب فيه النية المشتملة على الفعل ووجهه وكونه سعي حج الاسلام أو غيره، والتقرب إلى الله تعالى، والبدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له، والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان، ويستحب الطهارة واستلام الحجر، والشرب من زمزم وصب مائها عليه من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المقابل له، والصعود على الصفا واستقبال ركن الحجر، وحمد الله والثناء عليه وإطالة الوقوف والتكبير سبعا والتهليل كذلك، والدعاء بالمأثور، والمشي فيه، والرمل للرجل خاصة بين المنارة وزقاق العطارين، والهنيئة في الطرفين، والراكب يحرك دابته ولو نسي الرمل رجع القهقري ورمل في موضعه والدعاء فيه.
المطلب الثاني: في أحكامه:
السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه وسهوا يأتي به، ولو خرج رجع فإن تعذر استناب، ويحرم الزيادة على السبع فيعيد لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن وبين تكميل أسبوعين ولو لم يحصل العدد أو حصله وشك في المبدأ وهو في المزدوج على المروة أو قدمه على الطواف أعاد، ولو تيقن النقص أكمله.
ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية، وكذا لو قلم أو قص شعره، ويجوز الجلوس خلاله للراحة وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه، ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة.
الفصل الرابع: في التقصير:
فإذا فرع من السعي قصر واجبا وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها وأقله قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر، ولا يجوز أن يحلق فيجب عليه شاة مع العمد، ويمر يوم النحر الموسي على رأسه وجوبا والأصلع استحبابا ويأخذ من لحيته أو أظفاره، ولو حلق