الحج في أشهره أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه.
الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس، ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات فإن تعذر جدد الإحرام حيث زال، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، ولو تعذر أحرم من مكة وكذا لو ترك الإحرام ناسيا أو لم يرد النسك وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع، أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات ولو تعذر لم يصح إحرامه.
الثالثة: لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل: يقضي إن كان واجبا، وقيل: يجزئه وهو المروي.
الركن الثاني: في أفعال الحج:
والواجب اثنا عشر: الإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها والتقصير والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه.
ويستحب أمام التوجه الصدقة وصلاة ركعتين وأن يقف على باب داره ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي كذلك وأن يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية المأثورة وأن يقول إذا جعل رجله بالركاب: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله والله أكبر. فإذا استوى على راحلته، دعا بالدعاء المأثور.
القول في الإحرام:
والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه:
أما مقدماته:
والمقدمات كلها مستحبة وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه، وأن ينظف جسده، ويقص أظفاره، ويأخذ