بثلاث أو أربع ورمى الثالثة على التمام، وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمرات هي رمى كل جمرة بحصاة، وإذا رمى حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي عوضا عنها.
[14] فصل:
الذبح على ضربين: مفروض ومسنون، والمفروض في هدي النذر وهدي الكفارة وهدي [التمتع] وهدي القران بعد التقليد أو الإشعار، والمسنون في هدي القران قبل التقليد أو الإشعار والأضحية وهدي النذر يلزمه في صفته وسياقه، ويعين موضع ذبحه أو نحره ما يشرط الناذر، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه فعليه أن يهدي من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة، ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه، وهدي النذر مضمون على الناذر يلزمه عوض ما انكسر منه أو فات وضل ولا يحل له الأكل منه.
وأما هدي الكفارة فيختلف اختلاف الجنايات كما سبق ولم يستاق ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في الضمان وتحريم الأكل حكم هدي النذر وأما هدي التمتع فإنما هي بدنة.
[15] فصل:
فيأتي ويذبح أو ينحر بمنى هكذا هدي القران ويلزمه بسياقه وبعد التقليد أو الإشعار أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم وسنن ذلك لكل من ساق هديا، ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران ومن الأضحية، وأفضل الأضاحي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز الذي تمت له سنة ودخل في السنة الثانية ويجزئ من الضأن الجذع وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية، ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ولا