ومن فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج ولا شئ عليه، وطواف الزيارة ركن من تركه متعمدا فلا حج له، وإن تركه ناسيا قضاه إذا ذكره، فإن لم يذكر حتى عاد إلى بلده لزمه قضاؤه عن قابل بنفسه، فإن لم يستطيع استناب من يطوفه، ووقته للمتمتع من حين يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ويجوز للمضطر والمعذور بعد ثلاثة، وأول وقته للقارن والمفرد من حين دخول مكة وإن كان ذلك قبل الموقفين.
ووقت طواف النساء من حين الفراع من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق، فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم [يفسد] حجه ولا يحل له النساء حتى يطوفه أو يطاف عنه، والواجب في الطواف النية ومقارنتها واستمرار حكمها، والطهارة من الحدث والنجس وستر العورة والبداءة بالحجر الأسود والختام به، وأن يكون سبعة أشواط، وأن يكون البيت عن يساره، وأن يكون خارج الحجر، وأن يكون بين البيت والمقام، فمن ترك شيئا من ذلك لم يجز الطواف، ويستلم الأركان كلها ندبا ويلصق بطنه وخده بالمستجار في الشوط السابع.
لا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة أو لضرورة، فإن قطعه للصلاة بنى على ما طاف ولو كان شوطا واحدا، وإن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النصف، وإن كان أقل منه استأنف، ويستأنفه إن قطعه مختارا على كل حال، ويستأنفه إن شك وهو طائف فلم يدر كم طاف أو شك بين ستة وسبعة، فإن شك بين سبعة وثمانية قطعه ولا شئ عليه وهكذا لو ذكر وهو في بعض الثامن أنه طاف سبعة، فإن ذكر بعد أنه تممه أضاف إليه ستة أخرى وصار له طوافان [ولزمه لكل طواف] ركعتان ولا يجوز له الطواف راكبا إلا لضرورة.
[6] فصل:
فإذا أراد السعي ندب إلى أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه، ويأتي زمزم ويشرب من مائها ويغتسل منه إن تمكن أو يصب على بعض [جسده] من الدلو المقابل للحجر الأسود