عليه الحج من قابل، وهذا هو الواضح الصحيح الذي يقتضيه الأصول.
باب مناسك النساء في الحج والعمرة:
الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال لأن الآية عامة والإجماع منعقد عليه وشرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه عليهم سواء، وليس من شرطه عليهن وجود محرم ولا زوج ولا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام، ومعنى ذلك أنها إذا أرادت حجة الاسلام فليس لزوجها منعها من ذلك وينبغي أن يساعدها على الخروج معها فإن لم يفعل خرجت مع بعض الرجال الثقات من المؤمنين، وإن أرادت أن تحج تطوعا لم يكن لها ذلك وكان لها منعها منه، وإن نذرت الحج فإن كان النذر قبل العقد عليها أو بعد العقد وكان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الاسلام، وإن كان بغير إذنه لم ينعقد نذرها.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجمل والعقود: وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء، وأطلق ذلك ولم يقيده ولا فصله، وقيد ذلك وفصله على ما فصلناه وقيدناه في مبسوطه وهو الحق اليقين.
وإذا كانت في عدة الطلاق جاز لها أن تخرج في حجة الاسلام سواء كانت للزوج عليها رجعة أو لم تكن، وليس لها أن تخرج في حجة التطوع إلا في التطليقة التي لا يكون للزوج عليها فيها رجعة، فأما عدة المتوفى عنها زوجها أو عدة الفسخ فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال فرضا كان الحج أو نفلا.
وإذا حجت المرأة بإذن الزوج حجة التطوع أو بلا إذنه حجة الاسلام كان قدر نفقة الحضر عليه وما زاد لأجل السفر عليها، فإن أفسدت حجها بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر لزمها القضاء وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج وما زاد على ذلك فعليها في مالها ويلزمها مع ذلك كفارة وهي بدنة في مالها خاصة.
وقد بينا كيفية إحرامها في باب الإحرام وأن عليها أن تحرم من الميقات ولا تؤخره، فإن كانت حائضا توضأت وضوء الصلاة واحتشت واستثفرت واغتسلت وأحرمت إلا