وأيام الذبح بمنى أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده، وفي سائر الأمصار ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، ويجوز ذبح هدي التمتع طول ذي الحجة، ومن لم يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه في العام المقبل ويذبحه عنه، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله على ما بيناه فيما مضى، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
فصل: في الحلق:
إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه، يجلس مستقبل القبلة ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ويقول:
اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة وحسنات مضاعفات وكفر عني السيئات إنك على كل شئ قدير.
والحلق نسك وليس إباحة محضة كاللبس والطيب بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. وقد جاء في التفسير أنه الحلق وباقي المناسك من الرمي وغيره، وإذا أمر تعالى به فهو نسك ويعارض المخالف بما رووه من أنه ع قال لأصحابه:
انحروا واحلقوا، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولولا أنه نسك لما أمر به ولا استحق لأجله الدعاء، ويجوز التقصير بدلا من الحلق وقد روي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق، وينبغي أن يكون الحلق بمنى، فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق، فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه.
فصل:
ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة - وهو طواف الحج - وللسعي بين الصفا والمروة ولطواف النساء، ويصنع قبل دخوله مكة والمسجد وفي الطواف