العذر أجزأته النيابة.
وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان أشبههما: أنه لا يشترط. ولا يشترط في المرأة وجود محرم ويكفي ظن السلامة، ومع الشرائط لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه، والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة، وإذا استقر الحج فأهمل قضي عنه من أصل تركته ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن وقيل: من بلده مع السعة. ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا، ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ولا يشترط إذنه في الواجب، وكذا في العدة الرجعية.
مسائل:
الأولى: إذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا قيل: يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الاسلام ولا تجزئ حجة الاسلام عن النذر. وقيل: لا تجزئ إحديهما عن الأخرى وهو أشبه.
الثانية: إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور، فإن ركب طريقة قضى ماشيا وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب وقيل: يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة. ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة. وقيل: يركب ولا يسوق بدنة. وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه.
الثالثة: المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر وإن أخل أعاد.
القول في النيابة:
ويشترط فيه: الاسلام والعقل وألا يكون عليه حج واجب. فلا تصح نيابة الكافر ولا نيابة المسلم عنه ولا عن مخالف إلا عن الأب، ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز، ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد، ولا ينوب من وجب عليه الحج ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج، وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل، ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه.