وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة، وتجرد الصبيان من فخ إن حجوا على طريق المدينة وإلا فمن موضع الإحرام، والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه ويستحب من الجعرانة أو الحديبية وهي اسم بئر خارج الحرم يخفف ويثقل أو التنعيم، فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.
ومن حج على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله، ولو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة وكذا من حج في البحر، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل ويحتمل مساواة أقرب المواقيت.
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت إلا لناذر يوقع الحج في أشهره أو لمعتمر مفردة في رجب مع خوف تقضيه، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم حيث زال المانع، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر فإلى خارج الحرم، فإن تعذر فمنها وكذا الناسي ومن لا يريد النسك والمجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه، ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات وإن تعذر، وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي، ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم، والحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ولا غسله.
المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام:
ويستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ويتأكد عند هلال ذي الحجة، وتنظيف الجسد عند الإحرام وقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء، ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ، والغسل فإن تعذر فالتيمم ولو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا، ويقدم لو خاف فقد الماء فإن وجده استحبت إعادته، ويجزئ غسل أول النهار لباقيه وكذا أول الليلة لآخرها ما لم ينم، ولو أحدث فإشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى ومن عدم النص عليه، ولو أحرم من غير غسل أو