الأولى: الوقوف ركن فإن تركه عامدا بطل حجه، ولو كان ناسيا تداركه ليلا ولو إلى الفجر، ولو فات اجتزأ بالمشعر.
الثانية: لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ولو قبل الزوال.
الثالثة: لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.
القول في الوقوف بالمشعر:
والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه.
والمقدمة: تشتمل على مندوبات خمسة: الاقتصاد في السير، والدعاء عند الكثيب الأحمر، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل، والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلى العشاء.
وفي الكيفية: واجبات ومندوبات.
فالواجبات: النية والوقوف به. وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ويكره لا معه، ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس للمضطر إلى الزوال ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ولم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات، ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف.
والمندوب: صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله وقيل:
يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه. ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز وادي محسر حتى تطلع، والهرولة في الوادي داعيا بالمرسوم ولو نسي الهرولة رجع فتداركها، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.