أو شك بين ستة وسبعة بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط، فإن شك بين سبعة وثمانية قطعه ولا شئ عليه وهذا حكمه لو ذكر وهو في بعض الثامن أنه طاف سبعة، فإن ذكر بعد أن تممه أضاف إليه ستة أخرى وصار له طوافان ولزمه لكل طواف ركعتان وقد دللنا على وجوب هاتين الركعتين في كتاب الصلاة، ولا يجوز له الطواف راكبا إلا لضرورة بدليل الاجماع وطريقة الاحتياط.
فصل:
فإذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ويغتسل منه إن تمكن أو يصب منه على بعض جسده، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود وأن يكون الخروج إلى السعي من الباب المقابل للحجر أيضا بدليل الاجماع المشار إليه.
فصل: في السعي:
السعي ركن من أركان الحج وهو على ضربين: سعي المتعة وسعي الحج، وأول وقت سعي المتعة من حيث يفرع من طوافها، وأول وقت سعي الحج من حين الفراع أيضا من طوافه وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف، ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار ما ذكرناه من حكم المخل بالطواف بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى وليس على براءة ذمة من لم يسع سعي المتعة إذا اقتصر على سعي الحج، ومن سعى الحج إذا أجبر بدم دليل.
والمفروض من السعي النية ومقارنتها واستدامة حكمها والبداءة بالصفا والختام بالمروة، وأن يكون سبعة أشواط بدليل ما قدمناه.
والمسنون فيه أن يكون على طهارة وأن يصعد الصفا ويستقبل الكعبة ويكبر الله ويحمده ويهلله سبعا سبعا ويقول: