أحكام الهدي:
فإذا رمى الجمرة ذبح هدي متعته وقرانه إن كان قارنا، ويجزئ عن الأضحية والجمع بينهما أفضل، ويستحب الأضحية للمفرد، ولا يجزئ هدي المتعة الواحد إلا عن واحد، فإن لم يقدر المتمتع على الهدي خلف ثمنه عند ثقة يذبح عنه في العام القابل في ذي الحجة، فإن تعذر ثمنه عليه صام ثلاثة أيام متواليات وسبعة إذا رجع إلى أهله وكمالها كمال الهدي يوما قبل التروية ويوم التروية وثانية، فإن صام يوم التروية وثانية صام يوم الحصبة وهو رابع النحر، فإن فاته صام يوم الحصبة ويومين بعده متواليات وإلا ففي بقية الشهر أداء، فإن خرج عقيب أيام التشريق صامهن في الطريق وإلا مع السبعة عند أهله.
فإن دخل المحرم ولم يصم فعليه دم شاة واستقر الدم في ذمته ولا صوم عليه، ورخص في صوم الثلاثة أول ذي الحجة لغير عذر فإن مات ولم يهد ولم يصم لغير عذر صام وليه عنه الثلاثة ولم يلزمه صوم السبعة بل يستحب له.
فإن جاور بمكة انتظر وصول أهل بلده إليه أو شهرا ثم صام السبعة ومتابعتها أفضل من تفريقها، فإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى أهله وتمكن من الهدي بعث به، فإن صام الثلاثة ثم أيسر بالهدي فهو أفضل، وإن صام الباقي جاز، ويخير سيد المملوك الإذن له في التمتع إن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصيام فإن أعتق قبل الوقوف بالموقفين وجب عليه الهدي إلا أن لا يجده فليصم والأفضل لمولاه بعد مضى أيام التشريق أن يهدي عنه. ومحل الهدي الواجب في الحج وهدي القران منى، وما ساقه في العمرة وغير الواجب بمكة أو منى.
وأيام الأضاحي بمنى يوم النحر والثلاثة بعده، وبالأمصار يوم النحر ويومين بعده أفضلها أولها وإذا فاتت فلا قضاء. وهدي التمتع يذبح أو ينحر طول ذي الحجة وأفضل الهدي إناث الإبل والبقر وفحل الضأن وتيس المعز وعند الضرورة الشاة، ولا يجوز من الإبل إلا الثني وهو ما له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزئ من البقر والمعز ما تم له سنة ودخل في الثانية ومن الضأن الجذع لسنته، ولا يجوز الخصي والناقص الخلقة في هدي