يجوز الادهان به.
مسائل:
لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون، ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة اتحد الوقت أو اختلف كفر عن السابق أولا، ولو تكرر الوطء تعددت الكفارة ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت وإلا فلا، وكل محرم لبس وأكل ما لا يحل لبسه وأكله فعليه شاة، ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب وعند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك ولم يشمه ولا فدية، ويجوز شراء الطيب لا مسه، والشاة تجب في الحلق بمسماه ولو كان أقل تصدق بشئ، وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم ولا فدية عليهما لو خالفا، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء، وللمحرم حلق المحل، ويجوز أن يخلى إبله لترعى الحشيش في الحرم، والتحريم في المخيط متعلق باللبس فلو توشح به فلا كفارة على إشكال.