رأي، والتزام المستجار في السابع، وبسط اليد على حائطه، وإلصاق البطن به والخد، والدعاء، فإن تجاوزه رجع، والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني وطواف ثلاثمائة وستين طوافا فإن عجز جعل العدة أشواطا فالأخير عشرة، والتداني من البيت، ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن.
المطلب الثالث: في من ترك الطواف عمدا بطل حجه وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك ويستنيب لو تعذر العود، ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع لأجله، وقيل: لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر. ولو نسي طواف النساء استناب فإن مات قضاه وليه واجبا، ويجب على المتمتع ثلاثة طوافات: طواف عمرة التمتع وطواف الحج وطواف النساء، وعلى القارن والمفرد أربعة: طواف الحج، وطواف النساء، وطواف العمرة المفردة، وطواف النساء فيها.
وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان وهو متأخر عن السعي للمتمتع و غيره، فإن قدمه ساهيا أجزأ وإلا فلا إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض، وغير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه، ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر، ولا يجوز له تقديمه إلا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز، ويكره للقارن والمفرد لمن طاف تأخير السعي ساعة ولا يجوز إلى الغد مع القدرة، ولا يجوز لبس البرطلة في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه، ولو نذر لطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر.
الفصل الثالث: في السعي:
وفيه مطلبان: