وهذا القول يقوى في نفسي وبه أفتى وإليه ذهب السيد المرتضى في الناصريات وقال:
الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة، وقال: قد روي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام وروي أنها لا تجوز إلا في كل شهر مرة، ثم قال: دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه قوله ص: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يفصل ع.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين فأخبار آحاد لا توجب عملا ولا علما.
ولا يجوز إدخال العمرة على الحج ولا إدخال الحج على العمرة، ومعنى ذلك أنه إذا أحرم بالحج لا يجوز أن يحرم بالعمرة قبل أن يفرع من مناسك الحج، وكذلك إذا أحرم بالعمرة لا يجوز أن يحرم بالحج حتى يفرع من مناسكها، فإن فاته وقت التحلل مضى على إحرامه وجعلها حجة منفردة ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج.
والمتمتع إذا أحرم بالحج من خارج مكة وجب عليه الرجوع إليها مع الإمكان، فإن تعذر ذلك لم يلزمه شئ وتم حجه ولا دم عليه لأجل ذلك.
والقارن والمفرد إذا أرادا أن يأتيا بالعمرة بعد الحج وجب عليهما أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه، فإن أحرما من جوف مكة لم يجزئهما، والمستحب لهما أن يأتيا بالإحرام من الجعرانة بفتح الجيم وكسر العين وفتح الراء وتشديدها، هكذا سماعنا من بعض مشائخنا، والصحيح ما قاله نفطويه في تاريخه، قال: كان الشافعي يقول: الحديبية بالتخفيف، ويقول أيضا: الجعرانة بكسر الجيم وسكون العين وهو أعلم بهذين الموضعين. قال محمد بن إدريس: وجدتها كذلك بخط من أثق به. وقال ابن دريد في الجمهرة: الجعرانة بكسر الجيم والعين وفتح الراء وتشديدها وهذا الذي يعتمد عليه.
أو التنعيم.
باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب:
إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية إن كان متمتعا أو مفردا أو بالإشعار أو التقليد إن