في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع شياة.
البحث الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح:
يجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم ثنيا، من الإبل ما كمل خمس سنين ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزئ الجذع من الضأن لسنته تاما فلا يجزئ العوراء ولا العرجاء البين عرجها ولا مكسورة القرن الداخل ولا مقطوعة الأذن ولا الخصي ولا المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم إلا أن تكون قد شراها على أنها سمينة، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزء.
ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه وقد عرف بها إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل، وتكره التضحية بالجاموس والثور والموجوء، ويجب في الذبح النية ويجوز أن يتولاها عنه الذابح، ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة وطعنها من الجانب الأيمن والدعاء عند الذبح والمباشرة، فإن لم يحسن فجعل اليد مع يد الذابح، ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه، وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنه.
البحث الثالث: في هدي القران والأضحية:
وهما مستحبان ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده لكن متى ساقه فلا بد من نحره، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر، ولو هلك لم يجب بدله، والمضمون كالكفارات ويجب البدل فيه، ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة ويجوز بيعه، لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله، ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر، ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه، ولو أقام بدله ثم وجده