ونظر على ما قدمنا القول في معناه ومتى فعل الأجير من محظورات الإحرام مما يلزمه به كفارة كان عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب وغير ذلك، وإن أفسد الحجة وجب عليه قضاؤها عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه، ثم ينظر فيها فإن كانت معينة بزمان انفسخت الإجارة ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معينة بل تكون في الذمة لم تنفسخ وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه والحجة الأولة فاسدة لا تجزئ عنه والثانية قضاء عنها عن نفسه وإنما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه، ومن استأجر إنسانا ليحج عنه متمتعا فإن هدي المتعة يلزم الأجير في ماله لأنه يتضمن العقد.
إذا كان عليه حجتان حجة النذر وحجة الاسلام وهو معضوب " بالعين غير المعجمة والضاد المعجمة، وهو الذي خلق نضوا ولا يقدر على الثبوت على الراحلة " جاز له أن يستأجر رجلين يحجان عنه في سنة واحدة ويكون فعل كل واحد منهما واقعا بحسب نيته سبق أو لم يسبق.
باب العمرة المفردة:
العمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها وإن لم يتمتع كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحج إن شاء بعد انقضاء أيام التشريق، وإن شاء أخرها إلى استقبال المحرم لأن جميع أيام السنة وقت لها على ما ذكرناه متقدما، ومن دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج، فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ويخرج إلى بلده أو إلى أي موضع شاء والأفضل له أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة.
وإذا دخل مكة بعد خروجه فإن كان بين خروجه ودخوله أقل من شهر فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام ويجوز له أن يتمتع بعمرته الأولة، وإن كان شهرا فصاعدا فلا