مسائل ثلاث:
الأولى: للمدينة حرم وحده من عائر إلى وعير ولا يعضد شجره، ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين وهذا على الكراهية المؤكدة.
الثانية: يستحب زيارة النبي ع للحاج استحبابا مؤكدا.
الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة ع من عند الروضة، والأئمة عليهم السلام بالبقيع.
خاتمة:
يستحب المجاورة بها والغسل عند دخولها، وتستحب الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة وأن يصوم الانسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة وأن يصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ففي ليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزة ع، ويكره النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبي ع.
الركن الثالث: في اللواحق:
وفيها مقاصد:
المقصد الأول: في الإحصار والصد: الصد بالعدو، والإحصار بالمرض لا غير.
فالمصدود إذا تلبس ثم صد تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق وقصرت نفقته ويستمر إذا كان له مسلك غيره ولو كان أطول مع تيسر نفقته، ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق ثم يتحلل بعمرة ثم يقضي في القابل واجبا إن كان الحج واجبا وإلا ندبا ولا يحل إلا بعد الهدي ونية