طي المنازل وعجز عن ذلك ولو قدر وجب.
مسائل:
أ: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.
ب: لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ولو كان نائبا وتبرأ ذمة المنوب، ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كانت قد استقرت وإلا فلا، والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضى زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال.
ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة وإلا فلا، ولو فقد الاستطاعة بعد الاسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه، ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الاسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر.
د: ولو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد وكذا الحج، ولو استطاع في حال الردة وجب عليه وصح منه إن تاب، ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال.
ه: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا أن يخل بركن بل يستحب.
و: ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى، ولا يشترط إذن الزوج في الواجب، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف ومعه الركوب أفضل.