غير طريقها لبى بعد ما يمشي خطوات بعد الفراع من الصلوات إن كان ماشيا وحين نهض به بعيره إن كان راكبا، والإشعار والتقليد والإشعار يكون للبعير والتقليد للغنم والبقر، وإذا نوى ولم يلب أو لبى ولم ينو لم يصح، وإن نوى الإحرام مطلقا في أشهر الحج أو علق بإحرام رجل آخر وهو غير محرم كان بالخيار بين أن يجعله للحج أو العمرة، وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة والمفروض من التلبية:
لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وإذا تمتع بالعمرة زاد: لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج لبيك.
وإذا تمتع وقضى مناسك العمرة ولبى قبل التقصير ناسيا لم يلزمه شئ، وإن لبى عامدا بطلت متعته وصارت حجة مفردة، وإن أهل بحجة مفردة وقضى مناسكها بمكة ولم يلب بعد الطواف وأراد أن يجعلها عمرة جاز له ذلك، ولا يجوز التلبية للمتمتع حالة الطواف ولا في مسجد عرفة والشرط على ربه أنه إذا عرض له عارض يحبسه جعلها عمرة إن لم تكن حجة وكان له أن يحل والشرط لا يسقط القضاء من قابل وفي اسقاط الدم روايتان.
فصل: في بيان موجبات الكفارة مما تحصل من الحاج في حال إحرامه:
وهي ثمانية وثلاثون: صيد البر وذبحه وذبح فرخه، وأكل لحمه، والدلالة عليه، والإشارة إليه، وكسر بيضه، والوطء بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء، والإمناء، ومباشرة النساء بشهوة، والعقد عليهن لنفسه وللغير، والشهادة عليه، وتقبيلهن ومباشرتهن بشهوة، ولبس المخيط من الثياب، وتغطية الرأس للرجل والمحمل، والارتماس في الماء، وأكل ما فيه طيب مختارا، واستعمال الكافور والمسك والعنبر والعود والزعفران والورس، والأدهان طيبة كانت أو غير طيبة، والتختم للزينة، ولبس السلاح مختارا، ولبس ما يستر ظهر القدم، والفسوق، والجدال، والقبض على الأنف من الروائح الكريهة، وقص الأظفار والشعر، وإلقاء القمل عن البدن، وقطع شجر الحرم إلا شجرة الفاكهة، والحشيش إلا الإذخر.