للمضطر إلى الليل كله فمن فاته حتى طلعت الشمس فلا حج له.
والواجب في الوقوف النية ومقارنتها واستدامة حكمها وأن لا يرتفع الواقف إلى الجبل إلا لضرورة من ضيق أو غيره والدعاء بأقل ما يسمى به المرء داعيا عند بعض أصحابنا.
والمستحب أن يطأ المشعر وأن يكبر الله ويسبحه ويحمده ويهلله مائة مائة ويصلى على محمد وآله وأن يجتهد في الدعاء والمسألة إلى ابتداء طلوع الشمس فإذا طلعت أفاض من المشعر، ولا يجوز للمختار أن يخرج منه قبل طلوع الفجر ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، ويجوز للنساء إذا خفن مجئ الدم الإفاضة ليلا وإتيان منى والرمي والذبح والتقصير ودخول مكة للطواف والسعي، ولا يجوز أن يصلى العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر، ويستحب الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين وأن يسير إذا أفاض من المشعر إلى منى ذاكرا لله تعالى ومستغفرا له وأن يقطع وادي محسر بالهرولة ويجزئه أن يهرول فيه مائة خطوة وإن كان راكبا حرك فيه راحلته.
[12] فصل:
من السنة المبيت بمنى ليلة عرفة، ونزولها يوم النحر لقضاء المناسك بها من رمى جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير، ونزولها أيام التشريق للرمي، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى حين الإفاضة، وحد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة، وإن ترك المبيت بها مختارا بلا عذر ليلة فعليه دم، وإن ترك ليلتين فدمان، وإن ترك الثالثة فلا شئ عليه لأنه له أن ينفر في النفر الأول وهو يوم الثاني من أيام التشريق، فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس فعليه المبيت الليلة الثالثة، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث، ومن أصاب النساء أو شيئا من الصيد أو كان صرورة فليس له أن ينفر في النفر الأول بل يقيم إلى النفر الأخير وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، ويجوز لمن عدا من ذكرناه أن ينفر في الأول، وتأخير النفر إلى النفر الأخير أفضل له، ومن أراد النفر في الأول فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة فإنه يجوز معها قبل الزوال، ومن أراد النفر في الأخير جاز له