كتاب الحج يحتاج في الحج إلى العلم بأقسامه وشروطه وكيفية فعله وما يفسده وما يتعلق بذلك من الأحكام.
فصل: أما أقسامه فثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد.
فالتمتع: أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج.
والقران: أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي.
والإفراد: أن يفرد الحج من الأمرين معا، بدليل الاجماع الماضي ذكره.
فالتمتع فرض الله على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها لا يجزئهم مع التمكن في حجة الاسلام سواه بدليل الاجماع وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله ص - لما نزل فرض التمتع وكان قد ساق الهدي -: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وأمر من لم يسق هديا أن يحل ويجعلها عمرة لأنه لو كان جائزا في حج الاسلام لمن ذكرناه أو أفضل في حج التطوع على ما يقوله المخالف لم يكن لأمره بذلك معنى.
فأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والإفراد لا يجزئهم في حجة الاسلام غيرهما بدليل الاجماع المذكور وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة