حضر وقت الوعد أحل، ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا.
الفصل الثالث: في كفارات الإحرام:
وفيه مطالب:
الأول: الصيد: وفيه مباحث:
الأول:
يحرم الحرم والإحرام الصيد البري ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة وروي في الأسد إذا لم يرده كبش، ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأر ورمى الحدأة والغراب مطلقا، وشراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال ويحرم قتلها وأكلها ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ولا شئ في الخطأ فيه، وأقسام ما عدا ذلك عشرة:
أ: في قتل النعامة بدنة، فإن عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم لكل مسكين نصف صاع ولا تجب الزيادة على الستين ولا الإتمام لو نقص، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما فإن انكسر أكمل ولا يصام عن الزائد لو كان والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال، ولو عجز بعد صيام شهر فالأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط، وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي ومع العجز يساوى بدل الكبير.
ب: في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية فإن عجز قوم البقرة وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع والزائد على ثلاثين مسكينا له ولا يجب الإكمال لو نقص، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما فإن عجز فتسعة أيام.
ج: في الظبي شاة فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين مدين ولا يجب الزائد عن عشرة، فإن عجز صام عن كل مدين يوما فإن عجز صام ثلاثة أيام، وفي الثعلب والأرنب شاة وقيل: كالظبي والإبدال على الترتيب على رأي.
د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ، وإن لم