القول في الطواف:
والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه:
أما المقدمة: فيشترط تقديم الطهارة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والختان في الرجل. ويستحب مضغ الإذخر قبل دخول مكة ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة ووقار مغتسلا من بئر ميمون أو فخ ولو تعذر اغتسل بعد الدخول والدخول من باب بني شيبة والدعاء عنده.
وأما الكيفية:
فواجبها: النية والبداءة بالحجر والختم به والطواف على اليسار وإدخال الحجر في الطواف وأن يطوف سبعا ويكون بين المقام والبيت ويصلى ركعتين في المقام فإن منعه زحام صلى حياله ويصلى النافلة حيث شاء من المسجد، ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه، ولو شق صلاهما حيث ذكر، ولو مات قضى عنه الولي والقران مبطل في الفريضة على الأشهر ومكروه في النافلة، ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيارة بعده ويعيد من طاف في ثوب نجس ولا يعيد لو لم يعلم، ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم ويصلى ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة، ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم، ولو رجع إلى أهله استناب، ولو كان دون ذلك استأنف وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة، ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ثم أتم طوافه، ولو كان دون الأربع وكذا للوتر، ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف ثم استأنف السعي، ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم تمم السعي.
ومندوبه: الوقوف عند الحجر والدعاء واستلامه وتقبيله فإن لم يقدر أشار بيده ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع، ولو لم يكن له يد أشار وأن يقتصد في مشيه ويذكر الله سبحانه في طوافه ويلتزم المستجار وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة ويبسط يديه وخده على حائطه ويلصق بطنه به ويذكر ذنوبه، ولو جاوز المستجار رجع والتزم وكذا يستلم الأركان وآكدها ركن الحجر واليماني ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن