على طواف الفريضة عمدا بطل، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين وصلى الفريضة أولا وللنافلة بعد السعي، ويكره الزيادة عمدا في النافلة، فإن فعل استحب الانصراف على الوتر، ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في الحال، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ولو عاد إلى أهله استناب، ولو كان دون النصف استأنف، وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استقر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف، ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم أتم السعي، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة، وفي النافلة يبني على الأقل، ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد فإن شكا معا فالحكم ما سبق.
يا: الركعتان وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم ع حيث هو الآن ولا يجوز في غيره، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه، ولو نسيهما وجب الرجوع، فإن شق قضاهما موضع الذكر، ولو مات قضاهما الولي.
المطلب الثاني: في سننه:
يستحب الغسل لدخول مكة ولو تعذر فبعده والأفضل من بئر ميمون بن الحضرمي بأبطح مكة أو فخ وهي على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة وإلا فمن منزله، ومضغ الإذخر، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار، والغسل لدخول المسجد الحرام، ودخوله من باب بني شيبة بعد الوقوف عندها والدعاء بالمأثور، والوقوف عند الحجر، والدعاء رافعا يديه، واستلامه ببدنه أجمع وتقبيله فإن تعذر فببعضه فإن تعذر فبيده، ويستلم المقطوع بموضع القطع وفاقد اليد يشير، والدعاء في أثنائه والذكر والمشي، والاقتصاد فيه بالسكينة على رأي، ويرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم على