عليه الكفارة، وإن فعله مرتين فهو ممن ينتقم الله منه وليس عليه الجزاء. وذهب في مسائل الخلاف إلى: تكرار الكفارة بالدفعات الكثيرة سواء كان عامدا أو ناسيا، وهو الأظهر في المذهب ويعضده ظاهر التنزيل، ومن تمسك من أصحابنا بالآية وقوله تعالى:
ومن عاد فينتقم الله منه، ليس فيها ما يوجب اسقاط الجزاء لأنه لا يمنع أن يكون بالمعاودة ينتقم الله منه وإن لزمه الجزاء لأنه لا تنافي بينهما وتحمل الآية على عمومها لأنه تعالى قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولم يفرق بين الأول والثاني، وقوله بعد ذلك: ومن عاد فينتقم الله منه، لا يوجب اسقاط الجزاء لأنه لا يمتنع أن يكون بالمعاودة ينتقم الله منه وإن لزمه الجزاء على ما قدمناه، والمخصص يحتاج إلى دليل وما له منصوص يجب فيه ما نص عليه فإن فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن.
وما له مثل تلزم قيمته وقت الإخراج دون الإتلاف، وما لا مثل له تلزم قيمته حال الإتلاف دون حال الإخراج لأن حال الإتلاف وجب عليه قيمته فالاعتبار بذلك دون حال الإخراج لأن القيمة قد استقرت في ذمته.
الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب وغير ذلك والسباع من البهائم كالنمر والفهد وغير ذلك لا جزاء في قتل شئ منه لأن الأصل براءة الذمة فمن علق عليها شيئا فعليه الدليل. ومن وجب عليه جزاء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا أو معتمرا عمرة متمتعا بها إلى الحج نحر أو ذبح ما وجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا عمرة مبتولة نحر بمكة أو ذبح قبالة الكعبة، فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى نحر أي مكان شاء منها وكذلك بمكة ينحر حيث شاء غير أن الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة.
ومن قتل صيدا وهو محرم في غير الحرم كان عليه فداء واحد، فإن كان أكله كان عليه فداء آخر على ما روي، وقال بعض أصحابنا: عليه قيمة ما أكل أو شرب من اللبن. والمحل إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه وإذا جمع بينهما تضاعف. وإذا كسر المحرم قرني الغزال كان عليه نصف قيمته، فإن كسر أحدهما كان عليه ربع القيمة، فإن فقأ عينيه كان عليه القيمة، فإن فقأ واحدة منهما كان عليه نصف القيمة،