مسائل:
الأولى: كل طواف ركن إلا طواف النساء، فيعود وجوبا مع المكنة ومع التعذر يستنيب، ولو نسي طواف النساء جازت الاستنابة اختيارا.
الثانية: يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد على الوقوف، وللمتمتع عند الضرورة، وطواف النساء لا تقدم لهما إلا لضرورة وهو واجب في كل نسك على كل فاعل إلا في عمرة التمتع وأوجبه فيها بعض الأصحاب، وهو متأخر عن السعي.
الثالثة: تحرم البرطلة في الطواف، وقيل يختص بموضع تحريم ستر الرأس.
الرابعة: روي عن علي ع في امرأة نذرت الطواف على أربع: أن عليها طوافين. وقيل: يقتصر على المرأة ويبطل في الرجل. وقيل: يبطل فيهما، والأقرب الصحة فيهما.
الخامسة: يستحب إكثار الطواف ما استطاع، وهو أفضل من الصلاة للوارد، وليكن ثلاثمائة وستين طوافا، فإن عجز جعلها أشواطا.
السادسة: القران مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة وإن كان تركه أفضل.
القول في السعي والتقصير:
ومقدماته: استلام الحجر والشرب من زمزم وصب مائها عليه والطهارة والخروج من باب الصفا ومستقبل الكعبة والدعاء والذكر.
وواجبه: النية والبدأة بالصفا والختم بالمروة فهذا شوط وعوده آخر فالسابع على المروة وترك الزيادة على السبع فيبطل عمدا، والنقيصة فيأتي بها ولو زاد سهوا تخير بين الإهدار وتكميل أسبوعين كالطواف ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا وهو ركن يبطل بتعمد تركه، ولو ظن فعله فواقع أو قلم فتبين الخطأ أتمه وكفر ببقرة. ويجوز قطعه لحاجة وغيرها، والاستراحة في أثنائه. ويجب التقصير بعده بمسماه إذ كان سعي العمرة من الشعر أو الظفر وبه يتحلل من إحرامها، ولو حلق فشاة، ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة