أعور بين العور ولا أعرج بين العرج ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو مقطوع الأذن ولا خصيا ولا أعضب وهو مكسور القرن إلا أن يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا فإنه جائز، ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضرت عرفات سواء أحضره هو أو غيره، ولا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة البدنة، والبقر عن خمسة وعن سبعة.
وأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد، وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار، ومن السنة أن يتولى المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل كذلك وأن ينحر لما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ولا يجوز أن يعطي الجزار إن شاء من الهدي ولا من جلاله على جهة الأجر ويجوز على وجه الصدقة.
وأيام الذبح بمنى أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده، وفي سائر الأمصار ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده. ويجوز ذبح الهدي المتمتع طول ذي الحجة، ومن لم يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به يشتريه في العام المقبل ويذبح عنه، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
[16] فصل:
إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه، يجلس مستقبل القبلة ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ويدعو، والحلق نسك وليس إباحة محضورة كاللبس والطيب، ويجوز التقصير بدلا من الحلق، وقد روي: أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق، وينبغي أن يكون الحلق بمنى فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن.
[17] فصل:
يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة وهو طواف الحج، والسعي بين