ومروة السفر: طلاقة الوجه وبذل الزاد وقراءة القرآن وحسن الصحابة لمن صحبه وإن كان كافرا.
وأن يكتم على القوم أمرهم، والمزاح في غير معصية من غير أن يكثره، والسير آخر الليل خير من أوله، وخادم القوم أفضلهم، وسؤال من صحبه عن اسمه ونسبه وبلده، وأن يمشي خطي بنفسه أو راحلته في طريق يختص رفيقه، وأن يستودع الله نفسه ودينه وأن لا يحدث بما كان إذا حضر ولا يسافر وحده، فالواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة نفر والأربعة رفقة.
باب وجوب الحج والعمرة وشرائط وجوبهما:
وأقسامهما ضربان: واجب وندب. فالواجب ضربان: مطلق ومسبب.
فالمطلق حجة الاسلام وعمرته ووجوبهما على الفور وفي العمر مرة واحدة على كل انسان حر بالغ كامل العقل صحيح واجد للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه ولمن يجب عليه نفقته مخلى السرب متمكن من المسير راجع إلى كفاية من مال أو ضيعة أو حرفة واجد زوجا أو محرما أو من يوثق بدينه إن كان امرأة ذات هيئة.
والمسبب منهما ما كان عن نذر أو عهد أو إفساد حج أو إجارة.
والندب تكرارهما للواحد بنفسه وأن يعطي أجرا من يحج عنه، وكلما أكثر منه ومنهم كان أفضل.
ويستحب أن يحج بالصبي أو يؤمر به وأن يتكلفهما من لا يملك الاستطاعة بالمشي أو ركوب بعض المسافة أو كسب ما يقوم به في الطريق، فإن حج الصبي أو حج به أو حج العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد أو عادم الزاد والراحلة لم يجزهم عن حجة الاسلام، فإن أعتق الرقيق وبلغ الصبي بعد إحرامهما وقبل الوقوف بأحد الموقفين أجزأهما والأولى أن لا يجزئ عن الصبي.
ومن كان مريضا أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحج استحب له أن يحج عنه غيره فإذا زال المنع وجب عليه بنفسه. وإذا مات من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يحج