بعض رأسه جاز، ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته ولا شئ عليه وروي شاة، وعمدا يصير حجته مفردة على رأي وتبطل الثاني على رأي، ولو جامع قبل التقصير عامدا وجب عليه بدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر، ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.
الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف: وفيه مطالب:
الأول: في إحرام الحج: والنظر في أمور ثلاثة:
الأول: في وقته ومحله: أما وقته فإذا فرع الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلى الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره وأقله ركعتان ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ، وأما المحل فمكة فلا يجوز إيقاعه في غيرها، وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات.
الثاني: الكيفية: ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت، فلو نسي وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج وعلى الوجوب أو الندب لوجههما والتقرب إلى الله تعالى ولبس الثوبين والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب، ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه والراكب إذا نهض به بعيره، ويرفع صوته إذا أشرف على الأبطح ثم يخرج إلى منى ملبيا، ويستحب استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة.
الثالث: في أحكامه: ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، ويكره ما يكره فيه، وتاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا على رأي فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة على إشكال، ولا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه، قيل: ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام.