القبلة والدعاء وتقدم قليلا والدعاء ثم رمى الثانية كالأولى والوقوف عندها والدعاء ثم الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها، ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا أما الأوليان فكذلك إن رمى أربعا ناسيا وإلا أعاد على ما بعدها بعد الإكمال، ولو ضاعت واحدة أعاد على جمرتها بحصاة ولو من الغد فإن اشتبه أعاد على الثلاث، ويجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال لا قبله، ويجوز في الثاني قبله، ويستحب للإمام الخطبة وإعلام الناس ذلك.
المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة:
وإذا فرع من الرمي والمبيت بمنى فإن كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا لفعله وإلا استحب له العود لطواف الوداع وليس واجبا، ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها وشمالها كذلك فإنه مسجد رسول الله ص، والتحصيب للنافر في الأخير والاستلقاء فيه ودخول الكعبة حافيا خصوصا الصرورة بعد الغسل، والدعاء وصلاة ركعتين في الأولى بعد الحمد حم السجدة وفي الثانية بقدرها بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء، والصلاة في زواياها والدعاء واستلام الأركان خصوصا اليماني قبل الخروج، والدعاء عند الحطيم بعده وهو أشرف البقاع بين الباب والحجر، وطواف سبعة أشواط واستلام الأركان والمستجار والدعاء، وإتيان زمزم والشرب من مائها، والدعاء خارجا من باب الحناطين بإزاء الركن الشامي، والسجود واستقبال القبلة والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم، والعزم على العود.
المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة:
يستحب زيارة النبي ص استحبابا مؤكدا ويجبر الإمام الناس عليها