ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع ولا يعدل عنه. وقيل:
لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها. ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها، ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ولا يلزم إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه، ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة لكن يطاف به ويطاف عمن لم يجمع الوصفين، ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف، ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت ويضمن الأجير كفارة جنايته في ماله.
ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن وأن يعيد فاضل الأجرة وأن يتمم له ما أعوزه وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة، ويكره أن تنوب المرأة الصرورة.
مسائل:
الأولى: من أوصى بحجة ولم يعين انصرف إلى أجرة المثل.
الثانية: لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه وإلا اقتصر على المرة.
الثالثة: لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستئجار ولو كان نصيب أكثر من سنة.
الرابعة: لو حصل بيد انسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج.
الخامسة: من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وفيه وجه آخر.
المقدمة الثالثة:
في أنواع الحج وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد.